الصيمري
194
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
أن يكون مقدرة ، بل الكفاية على جاري العادة ، وبه قال الشافعي . وقال محمد : لا بد أن يكون مقدرة ، لأنها كالأجرة ، وجزم العلامة في القواعد ( 1 ) باشتراط العلم بقدرها وجنسها ، وهو المعتمد . ولم يختر في التحرير شيئا بل قال : فيه نظر ( 2 ) . مسألة - 10 - قال الشيخ : ولو كان لكل منهما بينة ممّا يدعيه قدمنا بينة العامل وللشافعي قولان : أحدهما يسقطان ، والآخر يعمل بهما . وإذا عمل بهما فيه ثلاثة أقوال : أحدها يوقف ، والآخر يقسم ، والثالث يقرع وليس هاهنا غير القرعة ، فمن خرج اسمه قدمت بينة ، وهل يحلف معها ؟ على قولين . والمعتمد قول الشيخ .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 240 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 / 259 .